محمد هادي معرفة

64

التفسير الأثري الجامع

الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق * والخيط الأسود لون الليل مكموم « 1 » [ 2 / 5191 ] وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وابن جرير والدارقطني والبيهقي عن محمّد بن عبد الرحمان عن ثوبان ، أنّه بلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « الفجر فجران ؛ فأمّا الّذي كأنّه ذنب السّرحان فإنّه لا يحلّ شيئا ولا يحرّمه ، وأمّا المستطيل الّذي يأخذ الأفق فإنّه يحلّ الصلاة ويحرّم الطعام » ، وأخرجه الحاكم من طريقه عن جابر موصولا « 2 » . [ 2 / 5192 ] وأخرج عبد الرزّاق وابن جرير عن ابن عبّاس قال : هما فجران ، فأمّا الّذي يسطع في السماء فليس يحلّ ولا يحرّم شيئا ، ولكنّ الفجر الّذي يستبين على رؤوس الجبال هو الّذي يحرّم الشراب « 3 » . [ 2 / 5193 ] وأخرج عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء أنّه سمع ابن عبّاس يقول : هما الفجران ، فأمّا الفجر الّذي يسطع في السماء فليس بشيء ، ولا يحرّم شيئا ، ولكنّ الفجر الّذي ينتشر على رؤوس الجبال ، فهو الّذي يحرّم . فقال : عطاء : فأمّا إذا سطع سطوعا في السماء - وسطوعه أن يذهب في السماء طولا - فإنّه لا يحرّم له في الشراب لصيام ولا صلاة ولا يفوت له حجّ ، ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال ، حرم الشراب على الصوم ، وفات له الحجّ « 4 » . [ 2 / 5194 ] وأخرج ابن جرير عن أبي مجلز قال : الضوء الساطع في السماء ليس بالصبح ، ولكن ذاك الصبح الكذاب ، إنّما الصبح إذا انفضح الأفق « 5 » .

--> ( 1 ) الدرّ 1 : 480 . ( 2 ) الدرّ 1 : 482 ؛ المصنّف 2 : 442 / 3 ، باب 20 ؛ الطبري 2 : 235 / 2453 ، بلفظ : الفجر فجران فالّذي كأنّه ذنب السرحان لا يحرّم شيئا وأمّا المستطير الّذي يأخذ الأفق فإنّه يحلّ الصلاة ويحرّم الصوم ؛ الدارقطني 2 : 165 / 3 ؛ البيهقي 1 : 377 ؛ الحاكم 1 : 191 ، بلفظ : الفجر فجران فأمّا الفجر الّذي يكون كذنب السرحان فلا تحلّ الصلاة فيه ولا يحرّم الطعام ، وأمّا الّذي يذهب مستطيلا في الأفق فانّه يحلّ الصلاة ويحرّم الطعام ؛ كنز العمّال 7 : 359 - 360 / 19260 . ( 3 ) الدرّ 1 : 481 ؛ المصنّف لعبد الرزّاق 3 : 54 / 4765 ؛ الطبري 2 : 235 / 2452 ؛ ابن كثير 1 : 229 ؛ القرطبي 2 : 319 . ( 4 ) المصنّف 3 : 54 - 55 / 4765 . ( 5 ) الطبري 2 : 235 / 2450 .